جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٥ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير
[المطلب الثالث: في الحلق و التقصير]
المطلب الثالث: في الحلق و التقصير، و يجب بعد الذبح.
أما الحلق أو التقصير بمنى، و الحلق أفضل (١) خصوصا للملبّد و الصرورة، (٢) و لا يتعين عليهما على رأي. (٣)
و يجب على المرأة التقصير، و يحرم الحلق و في إجزائه نظر. (٤)
و يجزئ في التقصير قدر الأنملة. (٥)
قوله: (و الحلق أفضل).
[١] أي: أفضل الواجبين المخير فيهما.
قوله: (خصوصا للملبد و الصرورة).
[٢] الملبد بكسر الباء الموحدة مشددة، قال في التذكرة: و تلبيد الشعر: أن يأخذ عسلا أو صمغا، و يجعله في رأسه لئلا يقمل أو يتسخ [١].
قوله: (و لا يتعين عليهما على رأي).
[٣] الأصح أنه لا يتعين عليهما، لظاهر الآية [٢].
قوله: (و يجب على المرأة التقصير- إلى قوله:- و في إجزائه نظر).
[٤] الأصح أنه لا يجزئ، للنهي عنه تبعا للنهي عن الجملة المقصودة دون الأبعاض.
قوله: (و يجزئ في التقصير قدر الأنملة).
[٥] بل أقل المجزئ أقل ما يقع عليه اسم التقصير عرفا، لإطلاق الأخبار [٣]، و به صرح في المنتهى [٤].
[١] التذكرة ١: ٣٩٠.
[٢] الفتح: ٢٧.
[٣] الكافي ٤: ٤٣٩ حديث ٤- ٦، الفقيه ٢: ٢٣٨ حديث ١١٣٦، ١١٣٨، التهذيب ٥: ١٦٢ حديث ٥٤٢، ٥٤٣، الاستبصار ٢: ٢٤٤ حديث ٨٥١، ٨٥٢.
[٤] المنتهى ٢: ٧٦٣.