مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٤٥٠
امرأته قبل انقضاء الحجّ انّ احرامه طاعة للّه و وقوفه طاعة مفترضة و عليه ان يقف بعد ذلك فى المواقيت الى انقضاء وقت الحج و ليس ما فعل من الحجّ طاعة و عليه الحجّ من قابل و قال اكثر اهل الكلام ان من صلّى ركعتين من الظهر ثم رأى طفلا ان لم يخلّصه غرق انه اذا قطع صلاته فخلّصه انّ ما مضى من صلاته طاعة للّه عز و جل و قد اتى ببعض الصلاة، و كذلك القول فيمن امسك عن الاكل بعض يوم انه قد صام بعض يوم و ان صومه بعض اليوم طاعة للّه [١] و كذلك القول فيمن اتى ببعض الحجّ
[اختلافهم فى الصلاة فى الدار المغصوبة و خلف الفاجر]
و اختلفوا فى الصلاة فى الدار المغصوبة [٢] على مقالتين فقال اكثر اهل الكلام: صلاته ماضية و ليس عليه اعادة [٣] و قال «ابو شمر»: عليه اعادة الصلاة [٤] لأنه انما يؤديها اذا كانت طاعة للّه و كونه فى الدار و اعتماده فيها و حركته و قيامه و قعوده فيها معصية [٥] و لا تكون صلاته مجزية معصية للّه، و هذا قول «الجبّائى» [٦] و اختلفوا فى الصلاة خلف الفاجر هل على فاعلها اعادة أم لا على مقالتين: [٧] فقال قائلون: لا يجوز صلاة الجمعة و لا شيء من الصلوات خلف
[١] للّه: له ح
[٢] المغصوبة: المغتصبة د
[٣] اعادة الصلاة ق
[٤] صلاة د
[٥] معصية: فى ل بل معصية
[٦] و هذا قول الجبائى: كذا فى الاصول و لعل فى المتن حذفا
[٧] على مقالتين: ساقطة من ح