مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٢٧٣
المسلمين و لم يفسّقه غيره [١] من المعتزلة الا «جعفر بن مبشّر» اذا اعتمد ذلك و اختلفوا فى خائن درهم فصاعدا على خمسة اقاويل:
فزعم «جعفر بن مبشّر» ان مرتكب معصية متعمّدا لها فاسق و ان [٢] كانت سرقة درهم او اقلّ او اكثر وىّ معصية كانت و قال «الجبّائى»: من عزم ان يخون فى درهم و ثلثين [٣] فى الوقت الثانى من حال عزمه ثم جاء الوقت الثانى فاراد ذلك و فعله فسق لأن العزم على ذلك كفعل المعزوم عليه و الإرادة لأخذ الدرهم و ثلثين [٤] كأخذ الدرهم و ثلثين [٥] فاذا اجتمع ذلك فهو [٦] كخائن خمسة دراهم و قال «ابو الهذيل»: لا يفسق الا بأخذ خمسة دراهم [٧] من غير حلّها او بمنعها و لا يفسق فى اقلّ من ذلك الا سارق الدرهم باباحة [٨] يده [٩] [١٠] فقهاء [١١] من فقهاء الامّة (؟) و قال قائلون لا يفسق السارق لأقلّ من عشرة دراهم [١٢] و الخائن لأقلّ منها و انما يفسق من سرق عشرة دراهم [١٣] فصاعدا او خانها و قال قائلون: [١٤] [١٥] لا يفسق الخائن الا فى مائتى درهم، و هذا قول «النظّام»
[١] غيره: ساقطة من [ق]
[٢] و ان: فان د [ق]
[٣] و ثلثين:
و ثلاثين ح
[٤] و ثلثين: و ليس ح
[٥] و ثلثين: و ثلاثين ح
[٦] فهو: هو ح
[٧] و قال ... دراهم: ساقطة من د س ح
[٨] باباحته د [ق]
[٩] يده: يد س
[١٠] باباحة يده الخ: كذا فى الاصول فليتأمل
[١١] فقهاء: فى الاصول فقيها و يحتمل ان يكون المراد فقيه
[١٢] دراهم: الدراهم د
[١٣] دراهم: ساقطة من س
[١٤] قائلون: غيره ح
[١٥] (١٤- ١٥) راجع كتاب الانتصار ص ٩٣ و الفرق ص ١٢٩ و الملل ص ٤١ ١٨ مقالات الاسلاميين- ١٨