مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٣٧٤
و قال قائلون: الاعراض كلها لا يجوز اعادتها و قال قائلون منهم «الاسكافى»: ما يبقى من الاعراض يجوز ان يعاد و ما لا يبقى منها لا يجوز ان يعاد و قال قائلون: [١] ما لا نعرف كيفيّته كالالوان و الطعوم و الأراييح و القوّة و السمع و البصر و ما اشبه ذلك فجائز ان يعاد و ما يعرف الخلق كيفيّته كالحركات و السكون و ما يتولّد عنها [٢] كالتأليف و التفريق و الاصوات و سائر ما يعرفون كيفيّته فلا يجوز ان يعاد، و هذا قول «ابى الهذيل» و قال قائلون: ما يعرف الخلق كيفيّته او يقدرون على جنسه او [٣] لا يجوز ان يبقى فليس بجائز ان يعاد و ما كان غير ذلك من الاعراض فجائز [٤] ان يعاد، و هذا قول «الجبّائى» و زعم ان ما يجوز ان يعاد فجائز عليه التقديم [٥] فى الوجود و التأخير، و ان الحركات و ما اشبه ذلك مما [٦] لا يجوز ان يعاد لو اعيد لكان يجوز عليه التقديم فى الوجود و التأخير و لو جاز ذلك على الحركات لكان ما يقدر ان يفعل بعد عشرة اوقات يجوز ان يقدّم قبل ذلك او كان [٧] ما يقدر عليه ان يفعل فى الوقت الثانى
[٢] عنها: عنهما د ق
[٤] ان يعاد ... فجائز: ساقطة من س
[٥] التقديم:
فى الاصول كلها: التقدم
[٦] مما: ساقطة من د
[٧] او كان: فى الاصول كلها: ان كان و لعله و كان (؟)
[١] (٤- ٨) راجع اصول الدين ص ٢٣٤- ١١- ١٣
[٣] (١٠- ١١) راجع اصول الدين ص ٢٣٤: ٧- ٩