مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٦٠٩
ينسخ [١] السنّة بالقرآن لانهما جميعا حكمان لله سبحانه ينسخ من حكمه بحكمه ما شاء و اختلفوا فى الآيتين لكل واحدة [٢] منهما حكم مخالف لحكم [٣] الاخرى مما قد يجوز ان يجتمع حكمهما على اختلافه على انسان فى وقتين و يتنافيان [٤] فى وقت واحد كقول الله عز و جل: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ (٢: ١٨٠) فحكم الله سبحانه قبل المواريث ان يوصى الرجل عند موته بماله لوالديه و اقربائه ثم حكم للوالدين بالميراث فى فرضه المواريث ثم قال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (٤: ١١) فقال قوم: نسخت آية المواريث للوالدين آية الوصيّة لهما و هم الذين قالوا لا ينسخ القرآن الا قرآن و قال مخالفوهم: ليست آية المواريث للوالدين بناسخة لآية [٥] الوصيّة لهما و انما نسخت آية الوصيّة لهما سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و هى قوله: لا وصيّة لوارث و لو لا [٦] سنّته بذلك كانت الوصيّة للوالدين على حالها جائزة لان اللّه سبحانه انما حكم بالمواريث لأهلها من الوالدين و غيرهما من بعد وصيّة يوصى بها الرجل او دين و لو لا سنّة رسول اللّه
[١] تنسخ: نسخ د
[٢] واحدة: واحد د س
[٣] لحكم ح حكم د ق س
[٤] و يتنافيان ح و يتنافيا د و يتنافا ق س
[٥] لآية: لان د
[٦] و لو لا:
و لا س