مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٤٩
و ركوبها لكانوا قد ساووا المأمومين فى جواز ذلك عليهم كما جاز على المأمومين و لم يكن المأمومون [١] احوج الى الايمة من الايّمة لو كان ذلك جائزا عليهم جميعا [٢]
[اختلافهم فى الايمة هل يسع جهلهم]
و اختلفت الروافض فى الايّمة هل يسع جهلهم و هل الواجب عرفانهم [٣] فقط أم الواجب عرفانهم و القيام بالشرائع التى جاء بها الرسول [٤] صلى اللّه عليه و سلم و هم اربع فرق:
[٥] فالفرقة الاولى منهم يزعمون ان معرفة الايّمة واجبة و ان القيام بالشرائع التى جاء بها الرسول واجب و ان من جهل الامام فمات [٦] مات ميتة جاهلية و الفرقة الثانية منهم يزعمون ان معرفة الامام اذا ادركها الانسان لم تلزمه شريعة و لم تجب عليه فريضة و انما على الناس ان يعرفوا الايّمة فقط فاذا عرفوهم فلا شيء عليهم و الفرقة الثالثة منهم و هم [٧] «اليعفورية» [٨] يزعمون انه قد يسع جهل الايّمة و هم بذلك لا مؤمنون و لا كافرون [٩]
[١] المأمومون: المأموم منهاج، المأمومين
د [ق]
[٢] لو كان ... جميعا: ساقطة من [ق] و
فى المنهاج زيادة لعلها من الكتاب و هى: فلا يجوز ان يقرهم اللّه على الخطأ فى
شيء مما بلغوه عنهم
[٣] و هل الواجب عرفانهم: ساقطة من ح
[٤] الرسول س ح النبي د [ق]
[٦] فمات: ساقطة من [ق]
[٧] و هم: ساقطة من ح
[٩] مؤمنين- كافرين د س [ق]
[٥] (٧- ٩) راجع بحار الانوار ٧ ص
١٦- ٢٠
[٨]
[١٣] اليعفورية: راجع الكشى ص
١٧٢ ٤ مقالات الاسلاميين- ٤