مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٤٧٨
و اختلف الناس هل يعدّ خلاف اهل [١] الاهواء اذا خالفوا فى الاحكام [٢] خلافا فقال قائلون انهم يكونون خلافا [٣]، و قال قائلون: لا يكونون خلافا
[اختلاف الناس فى مسائل من اصول الفقه كالاجماع و الناسخ و المنسوخ و حكم الامر من اللّه عز و جل و الاجتهاد]
و اختلفوا فى الامّة تختلف [٤] فى الشيء فى وقت و تجتمع عليه بعد الاختلاف فقال قائلون: جائز ان نأخذ [٥] بالامر الاول اذا كان مردودا [٦] الى اصل و جائز ان نأخذ بالاجماع، و قال قائلون: نأخذ بما اجمعوا عليه و اختلفوا [٧] فى الامّة [٨] هل يجوز ان تجتمع على امر تختلف فى مثله أم لا فقال اكثر الناس: ذلك جائز، و قال «عبّاد»: [٩] لا يجوز ان تجمع الامّة على امر تختلف فى مثله كما لا يجوز ان تجتمع على شيء تختلف فيه و اختلف [١٠] الناس فى الناسخ و المنسوخ هل يجوز ان يكون فى الاخبار ناسخ و منسوخ أم لا يجوز ذلك فقال قائلون: الناسخ و المنسوخ فى الامر و النهى
[١] اهل: ساقطة من ق س ح
[٢] فى الاحكام د فى الاهواء ق س ح
[٣] فقال ... لا يكونون خلافا: كذا فى د ق س و فى ح: فاجاز ذلك قوم و منعه آخرون، و هو اوضح
[٤] تختلف: هل تختلف ق
[٥] نأخذ د يؤخذ ق س ح الاولى د
[٦] مردودا: مردود ق س
[٧] و اختلف د
[٨] فى الامة: محذوفة فى ق س ح
[٩] عباد: راجع ص ٤٥٩: ١٦
[١٠] (١٢- ٤٧٩: ٦) راجع اصول الدين ص ٢٢٦- ٢٢٨