مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٤٦٩
المال فى ذمّة المشترى، و قال قائلون: جائز البيع و الشرى و ان كان اشترى بعين [١] ذلك المال و اختلفوا فيمن حجّ او قضى فرضا من مال حرام فقال قائلون: لا يكون مؤدّيا للحجّ و لا [٢] للفرض [٣] اذا كان المال الّذي حجّ به حراما، و قال قائلون: حجّه ماض و كذلك الفرض الّذي قضاه و المال فى ذمّته و اختلفوا اذا ذبح بسكّين مغتصبة [٤] فقال قائلون: لا تكون الذبحية ذكيّة، و قال [٥] قائلون: هى ذكيّة [٦]
[اختلافهم فى الطلاق]
و اختلفوا فى الطلاق لغير العدّة فقال اكثر الناس: عصى ربّه و بانت منه امرأته [٧] و كذلك اذا طلّقها ثلثا فقد لحقها الطلاق ثلثا و قال قائلون: لا يقع الطلاق لغير العدّة و ليس طلاق [٨] الثلث شيئا [٩] و لا يقع الطلاق حتى يطلّقها واحدة للعدّة و هى طاهر من غير جماع و يشهد على ذلك شاهدين و لا يكون غضبانا و يكون [١٠] قاصدا الى الطلاق [١١] راضيا به، و قال قائلون: اذا طلّقها ثلثا كانت واحدة
[١] بعين: بغير د ق
[٢] للحج و لا: ساقطة من ق
[٣] و لا للفرض: و للفرض د
[٤] مغتصبة: مغصوبة ق
[٥] قائلون ... و قال: ساقطة من س
[٦] و قال ...
ذكية: ساقطة من ح
[٧] امرأته: محذوفة فى ق س ح
[٨] طلاق:
الطلاق ق
[٩] شيئا: سببا س ق
[١٠] و يكون د و لا ق س ح
[١١] الطلاق د طلاق ق س