مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٤٦٠
و اختلفوا فى كم تنعقد الامامة [١] من رجل فقال قائلون: تنعقد برجل واحد من اهل العلم و المعرفة و الستر و قال قائلون: لا تنعقد الامامة باقلّ من رجلين، و قال قائلون: [٢] لا تنعقد باقلّ من أربعة يعقدونها، و قال قائلون: لا تنعقد الا بخمسة رجال يعقدونها، و قال قائلون: لا تنعقد الا بجماعة لا يجوز عليهم ان يتواطئوا [٣] على الكذب و لا تلحقهم الظنّة، و قال «الاصمّ»: لا تنعقد الا باجماع المسلمين و اختلفوا فى وجوب الامامة [٤] فقال الناس كلهم الا «الاصمّ»: لا بدّ من امام و قال «الاصمّ»: لو تكافّ الناس عن التظالم لاستغنوا عن الامام و اختلفوا هل يكون الامام اكثر من واحد [٥] فقال قائلون: لا يكون فى وقت واحد اكثر من امام واحد [٦] و قال قائلون: يجوز ان يكون إمامان فى وقت واحد احدهما صامت و الآخر ناطق فاذا مات الناطق خلفه الصامت، و هذا قول
[٢] لا تنعقد باقل ... قائلون: ساقطة من ح
[٦] امام واحد: امام ح
[١] فى كم تنعقد الامامة: راجع اصول الدين ص ٢٨٠- ٢٨١ و الفرق ص ٢٣ و الفصل ٤ ص ١٦٧ و الملل ص ١١٩
[٣] (٦- ٧) راجع الفرق ص ١٥٠ و الملل ص ٥١
[٤] وجوب الامامة: راجع اصول الدين ص ٢٧١ و الفصل ٤ ص ٨٧ و مجلة ٦ ص ١٧٣
[٥] هل يكون الامام اكثر من واحد: راجع اصول الدين ص ٢٧٤ و الفصل ٤ ص ٨٨ و الملل ص ١١٥: ١٩