مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٤٥١
الامام الفاجر و على من فعل ذلك الاعادة، و هذا قول اكثر المعتزلة و قال [١] قائلون من المعتزلة و غيرهم: الصلاة جائزة خلف البارّ [٢] و الفاجر و ليس على من صلّى خلف الفاجر اعادة
[اختلاف الناس فى السيف و فى الامر بالمعروف و انكار المنكر]
و اختلف الناس فى السيف على أربعة اقاويل:
فقالت [٣] «المعتزلة» و «الزيدية» و «الخوارج» و كثير من «المرجئة»:
ذلك واجب اذا امكننا ان نزيل بالسيف اهل البغى و نقيم الحقّ، و اعتلّوا بقول اللّه عز و جل: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى (٥: ٢) و بقوله:
فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ (٤٩: ٩) و اعتلّوا بقول اللّه عز و جل: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (٢: ١٢٤) و قالت «الروافض» [٤] بابطال السيف و لو قتلت حتى يظهر الامام فيأمر [٥] بذلك و قال «ابو بكر الاصمّ» و من قال بقوله: السيف اذا اجتمع على امام عادل يخرجون معه فيزيل اهل البغى و قال قائلون: [٦] السيف باطل و لو قتلت الرجال و سبيت الذرّيّة و ان الامام قد يكون عادلا و يكون غير [٧] عادل و ليس لنا ازالته و ان
[٢] البار: البر د
[٥] فيأمر: قياس ق س
[٧] و يكون غير: و غير ح
[١] (٢- ٣) راجع ص ٢٩٥: ٩
[٣] راجع ص ٧٤: ١٢- ١٣ و ص ١٢٥: ١- ٣
[٤] (١٠- ١١) راجع ص ٥٨: ٥- ٦
[٦] (١٤- ص ٤٥٢: ٢) راجع ص ٢٩٥: ١٣- ١٤