مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٢٧٢
بكفر فيكون كفرا و قال «الجبّائى»: [١] الصغائر تقع من مجتنبى الكبائر مغفورة و يجوز [٢] ان يجتمع ما ليس بكبير و ما ليس بكبير من مجتنبى [٣] الكبائر فيكون [٤] ذلك كبيرا كالرجل يسرق درهما ثم درهما حتى يكون سارقا لخمسة دراهم يسرقها درهما درهما قد يجوز ان يكون سرقه كلّ درهم على انفراده صغيرا فاذا اجتمع ذلك كان كبيرا و قال غيره من المعتزلة ان لم يكن سرقه كل درهم على انفراده كبيرا فليس ذلك اذا اجتمع كبيرا [٥] و لكن الذنب [٦] الكبير منعه الخمسة دراهم و اختلفت المعتزلة فى التائب [٧] يتوب من الذنب ثم يعود إليه هل يؤخذ به على مقالتين:
فقال قائلون: يؤخذ بالذنب الّذي تاب منه اذا عاد إليه و قال قائلون: [٨] لا يؤخذ بما سلف [٩] لأنه قد تاب منه و اختلفوا فى آخذ الدرهم [١٠] و سارقه من حرز [١١] هل يفسق أم لا على مقالتين:
فزعم «ابو الهذيل» انه فاسق لأنه قد اباح يده فقهاء من [١٢] فقهاء
[٢] و يجوز: كذا صححنا و فى الاصول كلها و لا يجوز
[٣] مجتنبى: فى الاصول مرتكبى
[٤] فيكون: ساقطة من س ح
[٥] كبير د [ق] س
[٦] الذنب:
المذنب ح
[٧] الكبير منعه ... التائب: ساقطة من ح
[٩] بما سلف:
بالذنب ح
[١٠] الدراهم د
[١١] حرز: حرزه ح حرزا س
[١٢] فقهاء من:
فى الاصول فقيها من
[١] (٢- ٨) راجع كتاب الانتصار ص ٩٢- ٩٣
[٨] هذا قول بشر بن المعتمر، راجع كتاب الانتصار ص ٦٣- ٦٤ و الفرق ص ١٤٣ و الملل ص ٤٥