مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ١١٧
بشيء و هو [١] كافر لأنه لا [٢] يحكم [٣] بشيء من الحدود و القصاص الا على كل كافر يشهد عليه بالكفر عند اللّه [٤] و قال بعض «البيهسية»: السكر من كل شراب حلال [٥] موضوع عمن سكر منه و كل ما كان فى السكر من ترك الصلاة او شتم اللّه سبحانه فهو موضوع لا حدّ فيه و لا حكم و لا يكفر [٦] اهله بشيء من ذلك ما داموا فى سكرهم و قالوا ان الشراب حلال الاصل و لم يأت فيه شيء من التحريم لا فى قليله و لا فى اكثار او فى سكر [٧]
[اصحاب التفسير]
[٨] و من «البيهسية» فرقة يسمّون [٩] «اصحاب التفسير» كان صاحب بدعتهم رجل [١٠] يقال له «الحكم بن مروان» من اهل الكوفة زعم انه من شهد على المسلمين لم تجز [١١] شهادتهم [١٢] الا بتفسير [١٣] الشهادة كيف هى، قال: [١٤] و لو ان أربعة شهدوا على رجل منهم [١٥] بالزنا لم تجز [١٦] شهادتهم [١٧] حتى
[١] و هو: فهو س
[٢] لا: لم ح
[٣] يحكم س تحكم [ق] و فى د ح بغير
تعجيم
[٥] السكر من كل شراب حلال: كذا فى س ح و
فى د السكر من كل شراب حلال الاصل، و فى [ق] السكر من كل شراب حلال الاصل و الحد،
و فى الفرق كل شراب حلال الاصل موضوع عمن سكر منه، و فى الملل: ان السكر اذا كان
من شراب حلال فلا يؤاخذ صاحبه الخ
[٦] و لا يكفر: و لا كفر و لا يكفر [ق]
[٧] فى اكثار او فى سكر: فى كثيره و لا
فى سكر س ح
[٩] يسمون: سموا س ح
[١٠] رجل: محذوفة فى [ق]
[١١] مجزه د س
[١٢] شهادتهم: شهادته ح
[١٣] بتفسير: فى الاصول بنفس، راجع الملل ص ٩٤
[١٧] الا ... شهادتهم: هذه الجملة مكررة
فى د [ق] عقب قوله شهادتهم س ١١
[١٤] قال: فى [ق] قالوا و كذا فى د عند
تكرار الجملة
[١٥] منهم: فى [ق] مسلم و كذا فى د عند
تكرار الجملة
[١٦] تجزه س
[٤] (٣- ٧) قابل الفرق ص ٨٨ و الملل
ص ٩٤- ٩٥
[٨] (٨- ص ١١٨: ٢) قابل الملل ص
٩٤