الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٣
١٥) الشيخ يوسف البحراني:
وفي الحدائق: ذكر ما تقدم من كلام الشهيد في الدروس بطوله، ثم قَرر كلام الشهيد بتمامه، إلا أنه لم يذكر ذيل كلام الشهيد المتقدم المتعلق بتقبيل اعتاب المراقد.
بينما ذكر الادب المتقدم من وضع الخدين [١].
١٦) الشيخ كاشف الغطاء:
قال في كتاب كشف الغطاء: المقصد الثاني والعشرون: .. في أن كل ما اعتُبر فيه القربى، لابد ان يُقصد فيه وجهُ الله تعالى، وكل ما كان مخصوصاً باسم الله لا يجوز لغير الله، فمن نذر لنبي أو إمام أو ولي قائلًا: لله عليّ كذا لرسول الله (ص)، أو للامام (ع)، على معنى الصرف في ثوابه انعقد نذره. وإن لم يذكر الاسم، فلا انعقاد، والاحوط العمل موافقة لصورة النذر.
واما السجود على وجه العبادة والامتثال لامر المعبود فلا يكون لغير الله، واما بقصد التبرك لتمريغ الجبهة او التشرف باصابة المكان الشريف، او المحبة، او بقصد الشكر لله على انه وفقه للحصول الى أشرف البقاع، او لاستحضار عظمة الله عند النظر، الى القبر العظيم من اوليائه فلا بأس.
وعلى بعض هذه الوجوه يُنزل سجود الملائكة لآدم، وسجود أبوي
[١] الحدائق: ج ١٧، ٤٢٢.