الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢٨
لتفصيل الزيارات أنه وارد في كتب السلف من المشيخة شهادة باستفاضة الروايات، وأنه لولا هذان الدليلان لما بنى على الاستحباب ..
٩) الشيخ الطبرسي:
قال في الاحتجاج في ذيل صحيحة الحميري، عن الرجل يزور قبور الائمة، هَل يجوز أن يَسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز للمصلي ان يقوم وراء القبر ويجعله قبلة .. فأجاب الفقيه (ع) (العسكري (ع)):
(أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، ولكنه يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة، فإنها خلفه، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه، لأن الامام لا يُتقدم .. ويصلى عن يمينه وشماله) [١].
قال الطبرسي: «والذي عليه العمل ان يضع خده الايمن على القبر، وأما الصلاة فانها خلفه، ويجعل القبر امامه، ولا يجوز ان يصلى بين يديه، لا عن يمينه ولا عن يساره، لأن الامام لا يُتقدم عليه ولا يُساوى» ..
١٠) السيد ابن طاووس:
قال في كتاب إقبال الأعمال، وفي زيارة مولانا أمير المؤمنين (ع):
... ثم انكبّ على القبر فقبّله. وقُل: أشهد أنك تسمع كلامي وتشهد
[١] رواه الشيخ مسنداً في التهذيب: ح ١٠٦/ ٨٩٨- ج ٢، ٢٢٨/ ح ٨٩٨- الاحتجاج: ج ٣١٢: ٢.