الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣
وهذا تتناوله صيغة النذر لاسيما إذا كان يسيراً جداً وظاهر الرواية وجوب القيام كبدل وليس من اللازم تخريجه كبدل على مقتضى القاعدة أو من باب قاعدة الميسور.
الصورة الثالثة: وهو ما إذا كان الطريق منحصر فيه من الأول فحكم اليزدي (قدس سرّه) بعدم انعقاد النذر وظاهر المحكي عن العلامة أنه ينعقد في المقدار الممكن مشبه وهو الأقوى لأن النذر ينصرف إلى ذلك المقدار.
نعم إذا فرض جهل الناذر بذلك فيكون حكمه حكم الصورة الأولى كما تقدّم.
الطائفة الثالثة: طائفة من روايات المشي إلى المساجد:
الرواية الأولى: ما رواه محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعلى بن حمزة عن الحجال، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: من مشى إلى مسجد لم يضع رجلًا رطبٍ ولا يابس إلّا سبّحت له الأرض إلى الأرضين السابعة. محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (ع) وذكر الحديث ... [١].
الرواية الثانية: وعن أبيه، عن سعد، عن أيوب بن نوح، عن الربيع بن محمد بن المسلّى عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما عبد الله بشيء
[١] تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٢٥٥ ح ٧٠٦، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام المساجد ج ١ ج ٣.