الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥
وحكى عنه تلميذه الشيخ عبدالله الستري في كتابه الكنز، قال: «والمرتضى والإسكافي ظاهرهما تحتّم الإتمام في جميع مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) وشيخنا (رحمه الله) خيّر فيها كلّها، وزاد مسجد براثا».
وقال في المختلف أيضاً: «وقال السيّد المرتضى: لاتقصير في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)، وهو اختيار ابن الجنيد.
قلنا: الأصل الدالّ على وجوب القصر على المسافر.
احتجّا بأنّها من المواضع المشرّفةفاستحب فيها الإتمام كالأربعة»
ونقل عن النهاية والمبسوط قولهما: «وقد رويت رواية بلفظ آخر وهو أن يتمّ الصلاة في حرم الله وفي حرم رسوله وفي حرم أمير المؤمنين (ع) وفي حرم الحسين (ع)، فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة وبالنجف، وعلى الرواية الاخرى لم يجز، إلّا في نفس المسجد».
وقال: «قال ابن الجنيد: والمسجد الحرام لاتقصير فيه على أحد، ومكّة عندي يجري مجراه، وكذلك مسجد رسول الله (ص) ومشاهد الأئمّة القائمين مقام الرسول (ع)، فأمّا ما عدا مكّة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والإتمام.
وقال الشيخ في التهذيب (لمّا روى حديث زياد القندي قال: قال أبو الحسن موسى:
احبّ لك ما احبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، أتمّ الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين (ع) وبالكوفة.
وحديث أبي بصير قال