الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٥
تاسعاً: ما ورد في باب عدم وجوب استلام الحجر وتقبيله وعدم تأكد استحباب المزاحمة عليه واجزاء الإشارة والايماء، وتشير الى ذلك روايات:
منها: ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن سيف التمار قال: قلت لأبي عبدالله (ع) اتيت الحجر الاسود فوجدت عليه زحاما فلم الق إلّا رجلًا من أصحابنا فسألته، فقال: لابد من استلامه فقال: إن وجدته خاليا وإلّا فسلم «فاستلم» من بعيد [١].
منها: وعنهم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبيد «عبد» الله قال:- سئل الرضا (ع) عن الحجر الأسود وهل يقاتل عليه الناس إذا كثروا. قال:- إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك [٢].
منها: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي ايوب الخزاز عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع) قال:- ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة [٣]، أي يكفيهن الإيماء من بعد للحجر الأسود.
[١] الوسائل الباب ١٦ من ابواب الطواف/ ح ٤.
[٢] نفس المصدر/ ح ٥.
[٣] الوسائل الباب ١٨ من ابواب الطواف/ ح ١.