الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٢
١- كما تعدى الفقهاء في استواء الناس في مطلق المساجد من قوله تعالى: سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ وأن هذا حكماً عاماً لكل المساجد لاسيما ما شعّر منها كمشعر إلهي على حذو المسجد الحرام.
٢- بعد ظهور هذه الآيات في ترتّب هذه الأحكام على المسجد الحرام بما هو مسجد كطبيعة عامة، غاية الأمر: أشدّية هذه الأحكام في المسجد الحرام.
٣- مضافاً إلى ورود جملة من هذه الأحكام في عموم المسجد، يكون شاهداً آخر على ذلك.
٤- عموم التعليل الوارد في تلك الآيات، كقوله تعالى: فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ، وقوله تعالى: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى، حيث يظهر منها أن إضافة المقام لإبراهيم هو منشأ الأمر بالعبادة في ذلك الموضع، وتعظيم ثوابه، وتعظيم ذلك المقام وتقديسه، وأنه بسبب شرافة المكان وإضافته لنبي الله إبراهيم (ع) تأهّل ليكون مكاناً ومحلًا يُتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى.
وأما الروايات الدالة على هذه القاعدة:
١- ففي صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال:
«لو عطّل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن