الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٠
بعضها البعض في نفسها بحسب مشروعيّتها في نفسها السابق على طرو النذر عليها تكون صحّتها بنحو منفك عن بعضها البعض دون مقام الوفاء بالنذر هذا مع أن الصورة الأولى وهي النذر المطلق لا وجه للمعصية بناءً على قول الشيخين بعد إمكان الامتثال فيما يُعد تبعيضاً فقولهما في مقام الامتثال وصحّة الأفعال في نفسها لا في مقام الوفاء بالنذر ولك أن تقول إنّ هناك ثلاث جهات:
الأولى: صحّة الافعال في نفسها.
الثانية: الوفاء بالنذر وهو مجموعي.
الثالثة: سقوط قضاء النذر وهو ليس بمجموعي أي أنّ سقوط قضاء نذر الحج أو نذرالزيارة أو نذر الصوم غير معلق على الوفاء بالنذر بل القضاء معلّق على ترك الصوم النذري والزيارة النذرية والحج النذري وهو لا يصدق مع اتيان الصوم والحج والزيارة ولو منفرداً عن بقية الأفعال التي ضمها إليها في نذر الصوم أو نذر الحج أو نذر الزيارة فمن ثم تبين انفكاك موضوع القضاء عن عدم الوفاء وقد اتضح مما مر ما ينفع في تنقيح الحال في الصورتين الباقيتين.
الصورة الثانية: إذا نذر الحج أو الزيارة في سنة معينة فخالف وأتى بهما راكباً فلا يجب قضاءهما كما عرفت للصحة وإن تحقق حنث النذر ووجبت الكفارة.