الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨
٢- ما تقدم من ذهاب جماعة من الأصحاب إلى تعميم عدم سقوط النوافل النهارية للمسافر في جميع مشاهد المعصومين (عليهم السلام) وقد تقدم سرد قائمة بأقوال من ذهب إلى ذلك، كما تقدم الإشارة إلى العديد من الروايات الصحيحة المعتبرة في ذلك والتي عقد لها ابن قولويه وصاحب الوسائل باب مستقلًا، مع أن موضوع الحكم في النوافل للمسافر مع موضوع الفريضة واحد كما هو مفاد مصححة أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: «يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة» [١].
٣- ما استظهره جماعة من الأصحاب بتعميم صيام قضاء الحاجة ثلاثة أيّام الأربعاء والخميس والجمعة الوارد عند قبر النبيّ (ص) لمشاهد المعصومين (عليهم السلام).
قال في المقنعة: «وصوم ثلاثة أيّام للحاجة أربعاء وخميس وجمعة متواليات عند قبر النبيّ (ص)، أو في مشهد من مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)» [٢].
وقال في إيضاح الفوائد: «ذهب قوم إلى تحريم صوم النفل إلّا ثلاثة أيّام للحاجة الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبيّ (ص) أو مشهد من مشاهد الأئمّة (عليهم السلام)» [٣].
[١] الوسائل: أبواب أعداد الفرائض ونوافلها: ب ٢١ ح ٥.
[٢] المقنعة: ٣٥٠.
[٣] إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٢٤٣.