الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٢
وخشوع والوقوف على أبوابها بخشوع والدخول كذلك وفتواه باستحباب السجود لله تعالى على الأعتاب.
١٣) المحقق الأردبيلي:
في مبحث مكان المصلي:
أما السجود على القبر، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بلْ يضع خده الايمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه، يجعله الامام، ولا يجوز ان يصلى بين يديه لان الامام لا يُتقدم. ويصلي عن يمينه وشماله [١].
١٤) الشيخ البهائي:
قال في مشرق الشمسين: هذا الخبر (ويشير الى خبر التهذيب [٢] المتقدم في كلام الطبرسي) .. يدلّ على عدم جواز وضع الجبهة على قبر الامام (ع) .. لا في الصلاة ولا في الزيارة .. بل يضع خده الايمن .. وعلى عدم جواز التقدم على الضريح المقدس حال الصَّلاة .. الى ان قال: .. وربما يستفاد من ذلك الحديث المنع من استدبار ضرائحهم في غير الصلاة، نظراً الى ان قوله (ع): (لان الامام لا يتقدم عليه). عامٌّ في الصلاة وغيرها [٣].
أقول: يحتمل الشيخ المنع عن استدبار الضريح المقدس مطلقاً في الحال العادية كالخروج من الزيارة.
[١] مجمع الفائدة: ج ٢، ١٤٠.
[٢] التهذيب: ج ٢، ٢٢٨/ ٨٩٨.
[٣] الحبل المتين: ١٥٦، مكان المصلي، ط القديمة.