الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٣
شاؤوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج» [١].
٢- وفي صحيح الفضلاء، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك أو على المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك، أو على المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» [٢].
ومفاد هذين الحديثين:
١- فريضية عمارة بيت الله الحرام الحاصلة عن طريق عبادة الحج وكذلك فريضية عمارة قبر النبي (ص) ومسجده الحاصلة بزيارة النبي (ص).
٢- وأن هذه الفريضة ليست موكولة إلى المكلفين واختيارهم فحسب، بل اللازم على الوالي إجبارهم على ذلك لو امتنعوا.
٣- يجب على الوالي أن يمدّهم بالمؤونة المالية من بيت المال فيما إذا عجزوا عن ذلك.
٤- يجب على عموم المسلمين الإقامة في مكة المكرمة وجوباً كفائياً وكذلك الحال في المدينة المنورة، وأن عمارة المدينتين فريضة تتأدّى بالإقامة والعمران فيها.
[١] وسائل الشيعة: أبواب وجوب الحج/ ب ٥/ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: أبواب وجوب الحج/ ب ٥/ ح ٢.