الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠
٦- وفي الدروس: «ويستشفى بترتبه من حريم قبره، وحدّه خمسة فراسخ من أربع جوانبه» [١].
٧- وقال الفيض الكاشاني في معتصم الشيعة: «ثمّ ها هنا نوع اختلاف بين الأصحاب نشأ من اختلاف الروايات؛ فقيل: إنّه يجوز الإتمام في مكّة و المدينة وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين. وقيل: بل لا يجوز إلا فيهما.
و أمّا الحرمان الآخران فقيل: إنّ الجواز فيهما مختصّ بمسجد الكوفة والحائر، و هو ما دار سور المشهد و المسجد عليه على ما قاله ابن إدريس رحمه الله. وقيل: بل يعمّ خارج المسجد والنجف، و خارج الحائر إلى خمسة فراسخ أو أربعة فراسخ أيضاً.
والمعتمد في الأوّل الأوّل، وفي الأخير الأخير- كما عليه الأكثر- لأنّه المستفاد من الأخبار المعتبرة إنْ ثبت إطلاق حرم الحسين (ع) على ذلك في نصّ يعتدّ به، و إلا فيختص فيه خاصّة بالحائر أخذاً بالمتيقّن» [٢].
٨- وقال المجلسيبعد نقل عبارة النهاية والمبسوط في توسعة الإتمام للنجف: «وكأنّه نظر إلى أنّ حرم أمير المؤمنين (ع) ما صار محترماً بسببه واحترام الغريّ أكثر من غيره، ولايخلو من وجه يومئ إليه بعض الأخبار،
[١] الدروس: ج ٢ ص ١١.
[٢] معتصم الشيعة في أحكام الشريعة: ج ١ ص ١٦٤.