الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٧
المشي لزيارة الأئمة (عليهم السلام) أيضاً.
أماّ الأولى:- (العجز):- مضافاً إلى أن اخذها بمقتضى نفس النذر إذ لا يتعلق الإلتزام بغير المقدور قد دلت الروايات عليه ايضاً الواردة في خصوص نذر المشي في الأبواب المشار إليها آنفاً.
وأما الثانية:- (الضرر):- فبعد تحريم الاضرار بالنفس كما عليه المشهور ولو لم يكن إهلاكاً ونحوه لها، يكون المتعلق مرجوحاً فينحلّ النذر.
وأما الثالثة:- (الحرج):- فقد فصّل تارة فيها بين الحرج الابتدائي وبين الحرج الطارئ بعد ذلك وأخرى بين الحرج المعلوم والمتوقع للناذر وبين الحرج المجهول فقد ذهب اليزدي قده للتفصيل بكون المجهول مسقطاً دون المعلوم معللّا بأن الحرج لا ينافي المشروعية لكن اللازم على ذلك عدم التفصيل والتزام المشروعية في كلا الشقيّن من دون عزيمة ومن ثم علّل آخرون هذا التفصيل الأول يراد به التفصيل الثاني وإلّا لا وجه له بخصوصه وقد يقال بمنع شمول قاعدة الحرج للمقام لعدم شمولها للأحكام الإلزامية التي ينشئها المكلف على نفسه بالالتزام الحقيّ كما هو الحال في العقود وكما لو انشأ المكلف العمرة أو الحج الاستحبابييّن فإنه يلزم باتمامهما ولو كانا حرجيين.
وبعبارة أُخرى: أن في الالتزامات العهدية والعقدية إنشاء حقّ للطرف الآخر ومفاد دليل الحرج رفع التكليف عزيمةً لا رفع المفاد الوضعي ولا