الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦
فيها اخضع خشوعاً في عبادية العبادة وهذه قاعدة عامة أخرى كبرى اوسع من القاعدة التي نحن فيها وهي صغرى تطبيقية لها وقد أفتى الأصحاب بها كما وردت النصوص والدلائل من الآيات والروايات بها.
وقال تعالى
وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا [١]
منطبق بعمومه على المشي للطاعة وفي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: ما عبدُ الله بشيء أفضل من المشي [٢].
أدلة القاعدة:
وقد وردت طوائف من لروايات دالة على مفاد القاعدة:
الطائفة الأولى: ما ورد أن مطلق المشي عبادة:
١- صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال:
ما عبد الله بشيء أشد من المشي ولا أفضل [٣].
٢- رواية الزبيدي: عن فضل بن عمرو، عن محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي عبد الله (ع) ما عبد الله بشيء فضل من المشي [٤].
٣- صحيحة هشام بن سالم قال دخلنا على أبي عبدالله (ع) أنا وعتبة
[١] سورة الإسراء: الآية ١٩.
[٢] الوسائل، أبواب وجوب الحج، باب ٣٢، ح ٢.
[٣] الوسائل، أبواب وجوب الحج، ب ٣٢، ح ١.
[٤] نفس المصدر، ح ٤.