الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٤
ثانياً: الوقوف بمزدلفة، فأن الشارع وسّع الوقوف ليلا. لمن اضطر إلى ذلك ولم يقدر على الوقوف بين الطلوعين، متقدما على الميقات الزماني، كما وسع الوقوف متأخراً الى زوال يوم العيد لمن فاته الوقوف بين الطلوعين.
ثالثاً: ورد أن من أراد أن يدرك عمرة رجب، يمكنه أن نشئ الاحرام في أواخر رجب وإن أتى بالأعمال في شعبان [١] [٢] وبذلك يدرك عمرة رجب، وفي ذلك توسعة من ناحية الميقات المكاني والميقات الزماني [٣].
رابعاً: في اعمال منى يوم العيد، فقد وسع الشارع الاتيان بها في ليلة العيد مسبقاً، للضعفة والعجزة من الحجيج، كما وسع لمن لم يدركها إلى أيام التشريق الأربع لاحقاً.
خامساً: في اعمال مكة يوم العيد. فأنه قد سوّغ الشارع المجئ بها قبل يوم التاسع، ولو بأيام، لذوي الاعذار، كما سوّغ لمن يقدر عليها يوم العيد أن يأتي بها أيام التشريق بل إلى آخر ذي الحجة.
[١] الوسائل/ ١٢ من المواقيت/ ح ١ صحيحة معاوية بن عمار:- قال سمعت أبا عبدالله (ع) ليس ينبغي أن يُحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله (ص) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة.
[٢] نفس المصدر/ ج ٢: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت، ويجعلها لرجب، أم يؤخر الأحرام الى العقيق ويجعلها لشعبان، قال يحرم قبل الوقت لرجب، فإن لرجب فضلًا وهو الذي نوى.
[٣] التهذيب ج ٥/ باب المواقيت/ ص ٥١/ ح ٦/ الوسائل ابواب المواقيت/ باب جواز الاحرام قبل الميقات/ باب/ ١٣/ ح ٢.