الشعائر الحسينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠١
زيارة النساء للأربعين
مشاركة المرأةُ لزيارةِ الأربعين:
١- قد أتفق علماء الإمامية، على عدم إشتراط وجود المَحَرَمْ في حج المرأة ندباً كان الحج، فضلًا عن ما كان واجباً خلافاً للعامة، حيث إشترطوا ذلك، وقد جاءت الروايات الصحيحة بنفي إشتراط المَحَرَمْ وقد، أورد صاحب الوسائل في مجلد- ١١- أبواب وجوب الحج الباب- ٥٨- هذه الروايات مثل:
- صحيحة صفوان الجمّال: وهو فقيهٌ حملدار قال: قلت: لأبي عبدالله (ع) قد عرفّتني بعملي، تأتني المرأة أعرفها بإسلامها وحبها إياكم، وولايتها لكم، ليس لها مَحَرم، قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فإحملها، فإنّ المؤمن من محرم المؤمنة ثم تلى هذه الاية وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ.
- وفي صحيحِ معاوية بن عمار سألتُ أبا عبدالله (ع)،
«عن المراة تحج بغير ولي؟ قال: لابأس وإن كان لها زوج، أو أخ، أو أبن أخ، فأبوا أن يحجّوا بها، وليس لهم سعة، فلا ينبغي أنْ تقعد ولاينبغي لهم أنْ يمنعوها».