أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨ - حد اللواط وأنواعه
ليس موافقاً لمصالح الامّة الإسلامية، بل لابدّ له من اختيار الطريق الأخفّ وإن كانت جميعها منتهية إلى القتل، وإنّما الكلام في كيفيته، فاختيار نوع خاصّ لا ينافي الحكم بالتخيير لما عرفت.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلّة المسألة فنقول:
أمّا القتل بالسيف، فقد ورد في روايات عديدة بعضها في الفاعل وبعضها في كليهما، منها:
١- ما رواه سليمان بن هلال عن أبي عبدالله (ع)[١].
٢- ما رواه أبو بكر الحضرمي عنه (ع)[٢].
٣- ما رواه سيف التمّار عنه (ع) أيضاً[٣].
٤- ما رواه عبدالرحمن العرزمي عنه (ع)[٤].
٥- ما رواه أبو يحيى الواسطي مرفوعة[٥].
لكن فيه تفصيل بين الفاعل والمفعول فالأوّل يقتل والثاني يحرق بالنار، إلى غير ذلك.
أمّا الرجم فهو أيضاً وارد في أحاديث كثيرة منها:
١- جميع الروايات الدالّة على أنّ حدّه حدّ الزاني، مثل ما رواه زرارة، وما رواه العلاء بن الفضيل، وما رواه الحسين بن علوان، وما رواه أبو البختري، وما رواه يزيد بن عبدالملك، وما رواه أبو بصير، وما رواه ابن أبي عمير[٦].
[١]. وسائل الشيعة ١٥٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ١، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ١٥٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ٢، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ١٥٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ٢، الحديث ٢.
[٤]. وسائل الشيعة ١٥٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ٣، الحديث ٣ و ٤.
[٥]. وسائل الشيعة ١٥٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ٣، الحديث ٦.
[٦]. وسائل الشيعة ١٥٣: ٢٨- ١٥٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب ١، الحديث ١ و ٣ و ٦ و ٧ و ٨؛ والباب ٣، الحديث ٧ و ٨.