أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤ - إذا أقر بما دون الأربع
هذا، وقد صرّح الأصحاب في باب الزنا بجواز شهادة ثلاثة رجال مع امرأتين، بل يظهر منهم أنّه مشهور شهرة عظيمة، بل ادّعي الإجماع عليه، لبعض الروايات المعتبرة الواردة في هذا الباب[١].
ولكن ليس في اللواط رواية تدلّ على جواز ذلك، والعموم المستفاد من غير واحدة من الروايات هو عدم جواز شهادة النساء في الحدود، ففي رواية غياث بن إبراهيم: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود»[٢]. إلى غير ذلك من الروايات[٣] المصرّحة بذلك، ولا يجوز قياس اللواط على الزنا واستثناء بعض الفروض منه لا سيّما بعد كون الأمر في الزنا أشدّ منه.
نعم، في بعض الروايات الواردة في أبواب الشهادات إطلاق في بادئ النظر من جهة كفاية شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في ثبوت الرجم مطلقاً، فعن عبدالله بن سنان عن الصادق (ع): «يجوز في ذلك (أي الرجم) ثلاثة رجال وامرأتان»[٤] وكذا ما رواه زرارة عنه[٥]، وهكذا ما رواه الحلبي عن الصادق (ع)[٦] وأبو الصباح الكناني عنه (ع)[٧] وزيد الشحّام[٨].
وظاهرها عامّ يشمل كلّ مورد فيه الرجم ومنه اللواط.
ولكن دعوى انصرافها إلى خصوص الزنا غير بعيد، ولا أقلّ من أنّه من
[١]. وسائل الشيعة ٣٥٢: ٢٧- ٣٥٤، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٧ و ١٠ و ١١.
[٢]. وسائل الشيعة ٣٥٨: ٢٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٩.
[٣]. وسائل الشيعة ٣٥٨: ٢٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٠.
[٤]. وسائل الشيعة ٣٥٤: ٢٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١٠.
[٥]. وسائل الشيعة ٣٥٤: ٢٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ١١.
[٦]. وسائل الشيعة ٣٥١: ٢٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣.
[٧]. وسائل الشيعة ٣٥٧: ٢٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٥.
[٨]. وسائل الشيعة ٣٥٩: ٢٧، كتاب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٣٢.