أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٤ - حكم تكرار الفعل
(مسألة ١١): الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ، والأحوط مائة إلا سوطاً.
(مسألة ١٢): إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين اقيم عليهما الحدّ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة، وقيل: تقتلان، وقيل: تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، والأشبه ما تقدّم.
حكم الأجنبيتين تحت إزار واحد
أقول: والحكم فيه مثل ما تقدّم في اجتماع رجلين أو رجل وامرأة تحت لحاف واحد، فإنّ ظاهر روايات أبواب حدّ الزنا من «الوسائل»[١] المشتمل على خمسة وعشرين حديثاً بعضها في الرجلين وبعضها في الرجل والمرأة وبعضها في المرأتين المجتمعتين تحت لحاف واحد، أنّ الحكم في الجميع واحد، وقد عرفت كيفية الاستدلال عليها مستوفى، فراجع.
حكم تكرار الفعل
أقول: وفي المسألة فرع واحد وهو صورة تكرار الاجتماع تحت لحاف واحد، قال صاحب «المسالك»: «ثمّ إن أوجبنا في هذا الفعل الحدّ كاملًا فلا إشكال في قتلهما مع تخلّل الحدّ مرّتين أو ثلاثاً في الثالثة أو الرابعة، وإنّما الكلام مع الحكم فيه بالتعزير فإنّ مقتضاه عدم الحكم بالقتل مطلقاً، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين، وذهب الشيخ (رحمه الله) في «النهاية» وابن البرّاج والعلامة في
[١]. وسائل الشيعة ٨٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠.