أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٣ - بعض مصاديق القذف
(مسألة ٤): لو قال: «يا زوج الزانية»، أو «يا اخت الزانية»، أو «يابن الزانية»، أو «زنت امّك»، وأمثال ذلك، فالقذف ليس للمخاطب، بل لمن نسب إليه الزنا، وكذا لو قال: «يابن اللاطئ»، أو «يابن الملوط»، أو «يا أخ اللاطئ»، أو «يا أخ الملوط»- مثلًا- فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب. نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك.
بعض مصاديق القذف
أقول: المسألة واضحة جدّاً لوضوح عدم كون القذف في الأمثلة الأربعة الاولى وكذا الأربعة الثانية في حقّ المخاطب، بل في حقّ بعض من ينتسب إليه، وكذا من الواضح أنّ المتكلّم بهذه الامور قد أذّى وهتك المخاطب، وهذا كبيرة اخرى غير كبيرة القذف لغيره، ففيه التعزير، بناءً على تعلّق التعزير بكلّ كبيرة كما سيأتي عن قريب إن شاء الله.
والجدير بالذكر أيضاً أنّه لا يعتبر في القذف المواجهة، فلو لم تكن الامّ حاضرة أو الأب حاضراً كان القذف ثابتاً بالنسبة إليه، ولذا صرّح غير واحد من الأعلام أنّه لو كان المقذوف ميّتاً أخذ عنه وليّه، وسيأتي لذلك مزيد بيان.