أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٦٨ - المقام الثاني ما يجب فيه التعزير وما لا يجب
٤- ما دلّ على تعزير من أكره زوجته على الجماع وهي صائمة وهو صائم[١].
٥- ما دلّ على تعزير من سبّ في الهجاء بغير قذف[٢].
٦- ما دلّ على أنّ علياً كان يعزّر في الهجاء بغير قذف[٣].
٧- ما دلّ على أنّ من قال: احتلمت بأمّك، قال علي (ع) في حقّه: «سنوجعه ضرباً وجمعاً»[٤].
٨- ما دلّ على تعزير من وجد الرجل مع امرأة في بيتها وليس بينهما رحم[٥].
٩- ما دلّ على أن من تزوّج ذمّية على مسلمة ولم يستأمرها وأنّ عليه ثمن حدّ الزاني[٦].
١٠- ما دلّ على تعزير رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة ينامان تحت لحاف واحد وهي روايات كثيرة[٧].
١١- ما دلّ على عدم قطع المختلس علانية وأنّ عليه التعزير[٨].
١٢- ما دلّ على أنّ شهود الزور يجلدون حدّاً ليس له وقت فذلك إلى الإمام[٩].
إلى غير ذلك من الروايات الجمّة في هذه الأبواب، ولعلّ ما ذكرنا في مقابل
[١]. وسائل الشيعة ٣٧٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات، الباب ١٢، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٠٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب ١٩، الحديث ١.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٠٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب ١٩، الحديث ٦.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ القذف، الباب ٢٤، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ١٤٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٤٠، الحديث ١ و ٢.
[٦]. وسائل الشيعة ١٥١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٤٩، الحديث ١.
[٧]. وسائل الشيعة ٨٤: ٢٨- ٩١، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠.
[٨]. وسائل الشيعة ٢٦٨: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ١٢، الحديث ١.
[٩]. وسائل الشيعة ٣٧٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات، الباب ١١، الحديث ١.