أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٨ - أحكام التعزيرات
الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق الله- سبحانه وتعالى- يثبت بالإقرار، والأحوط الأولى أن يكون مرّتين، وبشاهدين عدلين.
الخامس: كلُّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام (ع) ونائبه تعزيره؛ بشرط أن يكون من الكبائر، والتعزير دون الحدّ، وحدّه بنظر الحاكم والأحوط له فيما لم يدلّ دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقلّ الحدود.
أحكام التعزيرات
الفرع الرابع والخامس: قد ذكر في هاتين المسألتين أحكاماً ثلاثة في التعزير:
١- مورده.
٢- مقداره.
٣- ما تثبت به.
وفي كلّ واحد أيضاً فروع. ولمّا كانت مسألة التعزير من أهمّ الامور في أبواب المعاصي والجنايات لاسيّما في عصرنا الحاضر، وجب بسط الكلام فيها وفي ما يرتبط بها، فإنّ الحدود المعيّنة في الشرع لا تتجاوز العشرة:
١- حدّ الزنا؛ ٢- حدّ اللواط؛ ٣- حدّ السحق؛ ٤- حدّ القيادة؛ ٥- حدّ القذف؛ ٦- حدّ المسكر؛ ٧- حدّ السرقة؛ ٨- حدّ المحارب؛ ٩- حدّ المرتدّ؛ ١٠- حدّ الساحر؛ ففيها من المعاصي الكبار ما يندرج تحت عنوان التعزير والأولى بسط الكلام في مقامات:
١- معنى التعزير في اللغة والشرع.
٢- ما يجب فيه التعزير وما لا يجب.