أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٩ - حكم تكرار الحد
(مسألة ٣): لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة، ولو قذف فحدّ، فقال: «إنّ الذي قلت حقّ»، وجب في الثاني التعزير، ولو قذف شخصاً بسببٍ واحد عشر مرّات؛ بأن قال: «أنت زان» وكرّره، ليس عليه إلا حدّ واحد، ولو تعدّد المقذوف يتعدّد الحدّ، ولو تعدّد المقذوف به؛ بأن قال: «أنت زانٍ وأنت لائط» ففي تكرّر الحدّ إشكال، والأقرب التكرّر.
حكم تكرار الحدّ
أقول: المسألة مركّبة من فروع خمسة:
الفرع الأوّل: إذا تكرّر الحدّ لتكرّر القذف يقتل في الرابعة، هذا هو المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، قال صاحب «الرياض»: «ويقتل القاذف في المرّة الرابعة إذا حدّ ثلاثاً على الأشهر والأقوى، وفي «الغنية» عليه إجماعنا، وقيل كما عن الحلّي أنّه يقتل في الثالثة»[١].
واختاره صاحب «المباني»[٢] نظراً إلى مبناه من قلّة الاعتناء بالشهرة.
وهناك قول ثالث ذكره الشيخ (قدس سره) في «الخلاف»، بل ادّعى الإجماع عليه، وهو: «أنّه يقتل الحرّ في الخامسة والعبد في الثامنة»[٣].
وقول رابع حكاه صاحب «الخلاف» عن العامّة وأنّهم قالوا: «عليه الحدّ بالغاً مابلغ»[٤].
وليس في المسألة نصّ خاصّ، بل هي داخلة في عموم صحيحة يونس عن
[١]. رياض المسائل ٥٣٣: ١٣.
[٢]. مباني تكملة المنهاج ٢٦١: ١.
[٣]. الخلاف ٤٠٨: ٥، المسألة ٥٥.
[٤]. الخلاف ٤٠٨: ٥، المسألة ٥٥.