أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢٩
١- ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله (ع) في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: «لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد»، وقال: «من قتله الحدّ، فلا دية له». ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام قال: سألت أبا عبدالله (ع) وذكر نحوه[١٠٢٧].
لا يخفى أنّهما روايتان فإنّ راوي إحداهما عن أبي عبدالله (ع)، هو أبو الصباح الكناني والاخرى زيد الشحّام.
وإنّ الرواية صحيحة سنداً ومطلقة دلالة تشمل حدّين من حدود الله هما القصاص والتعزير.
٢- وبإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلّى بن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) في حديث قال: «من قتله القصاص أو الحدّ لم يكن له دية»[١٠٢٧].
٣- وبإسناده عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عمّن أقيم عليه الحدّ، أيقاد منه أو تؤدىّ ديته؟ قال: «لا، إلا أن يزاد على القود»[١٠٢٧].
٤- عن الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له»[١٠٢٧].
٥- «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (ع) أنّه قال: «من أقيم عليه حدّ فمات فلا دية ولا قود»[١٠٢٧]، في المصدر زيادة «فيه» بعد قوله: «فلا دية».
٦- وعنه (ع) أنّه قال: «من مات في حدّ أو قصاص فهو قتيل القرآن، فلا