أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٠١ - المقام السابع إذا وقعت المعصية وتكرر التعزير
المقام السابع: إذا وقعت المعصية وتكرّر التعزير
هل يحكم بقتل من عزّر ثلاث مرّات في المرّة الثالثة أو الرابعة أم لا؟
قد عنونه جماعة من الأصحاب تارة في مبحث حدّ الزنا واخرى في حدّ اللواط وثالثة في خصوص التعزير[١].
قال ابن حمزة في «الوسيلة»: «فإن شرب أو أكل غير مستحلّ عزّر فإن عاد غلّظ عليه العقوبة فإن تكرّر منه قتل عبرة لغيره»[٢].
وذكر صاحب «السرائر» نظيره فقال: «فإن عاد- أي إلى تناول المحرّمات- بعد ذلك- التعزير- عزّر وغلّظ عقابه فإن تكرّر منه ذلك دفعات وأقلّها ثلاث قتل ليكون عبرة لغيره»[٣].
وذكر العلامة (قدس سره) في «التحرير» مثله[٤].
وقال صاحب «الجواهر» ممزوجاً بكلام صاحب «الشرائع»: «ولو تكرّر- أى وطأ البهيمة- مع تخلّل التعزير ثلاثاً قتل في الرابعة أو الثالثة على البحث السابق»[٥].
وكيف كان: فالعمدة في المسألة عموم صحيحة يونس عن الكاظم (ع): «إنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة»[٦].
لكنّ المشهور لم يعمل بها حتّى في مثل الزنا واللواط، اللهمّ إلا أن يقال:
[١]. راجع: جواهر الكلام ٣٣١: ٤١ و ٣٨٣ و ٦٤٤.
[٢]. الوسيلة: ٤١٧.
[٣]. السرائر ٤٧٨: ٣.
[٤]. تحرير الأحكام ٣٤٥: ٥.
[٥]. جواهر الكلام ٦٤٤: ٤١.
[٦]. وسائل الشيعة ١١٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢٠، الحديث ٣.