أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٣ - الرابع العقل
رجل شرب حسوة خمر، قال: «يجلد ثمانين جلدة»[١].
والمراد من الحسوة الشرب القليل[٢]، إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى وهو كثير جدّاً، فراجع «وسائل الشيعة»، الباب ٣- ٧ وغيرها من أبواب حدّ المسكر[٣].
هذا، ولكنّ الروايات الواردة في هذه الأبواب مختلفة بعضها ناظرة إلى حكم الحدّ في الخمر، مثل ١- ما رواه زرارة عن أبي جعفر[٤].
٢- وما رواه الحلبي عن أبي عبدالله (ع)[٥].
٣- وما رواه زرارة أيضاً عن أبي جعفر (ع)[٦].
٤- وما رواه عبدالله بن سنان عن الصادق (ع)[٧]
٥- وما رواه إسحاق بن عمّار عنه (ع)[٨].
٦- وما رواه محمّد بن الحنفية عن علي (ع)[٩].
إلى غير ذلك ممّا ورد في هذا المعنى.
وهناك روايات اخرى تدلّ على الحدّ في مطلق المسكر، مثل:
١- ما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق (ع) أنّه قال: «كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ»[١٠].
[١]. وسائل الشيعة ٢١٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ١، الحديث ١.
[٢]. حسى المرق: شربه شيئاً بعد شيء.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢٠: ٢٨- ٢٣٠، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٣- ٧.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٣، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢١: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٣، الحديث ٣.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٢٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٣، الحديث ٤.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٢٢: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٣، الحديث ٥.
[٨]. وسائل الشيعة ٢٢٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٣، الحديث ٦.
[٩]. وسائل الشيعة ٢٢٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٣، الحديث ٨.
[١٠]. وسائل الشيعة ٢٣٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٧، الحديث ١.