منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١٨ - فصل في العدة
مسألة ١٤٦٥: لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد.
مسألة ١٤٦٦: يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجة، ويكفي في النائب الوثاقة، ولا فرق في الزوج بين الحرّ والعبد، وكذلك الزوجة، والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.
مسألة ١٤٦٧: الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة، وإذا حضر الزوج أثناء العدّة جاز له الرجوع بها، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدّة فلا توارث بينهما.
مسألة ١٤٦٨: ذكر بعض الأكابر أنّ المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر بحيث يكون فيه عسر وحرج عليها يجوز للحاكم أن يطلّق زوجته، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس مدّة طويلة إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال! وما ذكره قدس سره قريب، خصوصاً إذا كان قد أهمل زوجته في النفقة وقصّر في ذلك ولم يمكن تحصيله لاجباره على الإنفاق.
نعم، المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل والفحص لكن كان ذلك موجباً للوقوع في المعصية لا تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك.
مسألة ١٤٦٩: مرّ أنّ الزوج إذا كان ممتنعاً من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، والظاهر أنّ الطلاق حينئذٍ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدّة، وعدّتها عدّة الطلاق.
مسألة ١٤٧٠: عدّة الموطوءة بشبهة عدّة الطلاق، فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل، وإن كانت حائلًا مستقيمة الحيض فبالأقراء وإلّا فبالشهور، وكذلك