منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١٩ - فصل في العدة
المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره. نعم، إذا ارتدّ الزوج عن فطرة فالعدّة عدّة الوفاة، أمّا إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدّة عليها. هذا في الحرّة وحكم الأمة حكم الحرّة فيما ذكرناه على الأحوط.
مسألة ١٤٧١: لا عدّة على المزني بها من الزنا إن كانت حرّة، ولا استبراء عليها إن كانت أمة، فيجوز لزوجها أن يطأها، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره، لكن الأحوط لزوماً أن لا يتزوّج بها الزاني أو غيره إلّابعد استبرائها بحيضة.
مسألة ١٤٧٢: الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدّة، ولكن لا تحرم عليه بوطئها في العدّة، وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال، ولكن الأظهر الجواز، والظاهر أنّه لا يجوز تزويجها في العدّة لو كانت خلية ويكون الزواج باطلًا ولكن لا ينشر الحرمة كما تقدم في المسألة (١٢٥٧).
مسألة ١٤٧٣: مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً، ومبدأ عدّة الوفاة في الحاضر من حينها، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّابعد مدّة، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدّة وعلمت به بعد مدة إشكال، وكذا الإشكال في عمومه للصغيرة والمجنونة، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجّية الخبر؟ وجهان، أظهرهما ذلك، ومبدأ عدّة الفسخ من حينه، وكذا مبدأ عدّة وطء الشبهة فإنّه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.
مسألة ١٤٧٤: المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها، ولا تجب عليها إطاعته ولا يحرم عليها الخروج بغير إذنه، وأمّا المطلّقة رجعياً