منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٦ - كتاب الغصب
مسألة ٦٨٧: لو انهار جدار الجار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فصاحب الدار ضامن إذا كان عالماً بالانهيار فلم يصلحه أو يهدمه وتركه حتى انهدم فأصاب عيناً فأتلفها، وكذا لو كان الجدار في الطريق العام فإنّ صاحب الجدار ضامن للتلف الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر إلى قلعه أو إصلاحه، وضمان صاحب الجدار في الفرضين مشروط بجهل التالف بالحال إن كان إنساناً وبجهل مالكه إن كان من الأموال فلو وقف شخص تحت الجدار المنهار أو ربط حيوانه هناك مع علمه بالحال فانهدم الجدار فتلف الإنسان أو الحيوان لم يكن على صاحب الجدار ضمان.
مسألة ٦٨٨: ضمان الإنسان يتعلّق بذمته في ماله لا على عاقلته.
مسألة ٦٨٩: لو فتح باباً فسرق غيره المتاع ضمن السارق.
مسألة ٦٩٠: لو أجّج ناراً من شأنها السراية إلى مال الغير فسرت إليه ضمنه، وإذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن.
مسألة ٦٩١: يضمن المسلم للذمي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار، ويضمن للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح.
مسألة ٦٩٢: يجب ردّ المغصوب فإن تعيّب ضمن الأرش فإن تعذّر الردّ ضمن مثله ولو لم يكن مثلياً ضمنه بقيمته يوم التلف، والأحوط التصالح لو اختلفت القيمة من يوم تلفه إلى أدائه.
مسألة ٦٩٣: لو اعوز المثل في المثلي ضمن قيمة يوم الأداء.
مسألة ٦٩٤: لو زادت القيمة للسوق فنقصت لم يضمنها، ولو زادت الصفة فنقصت ضمنها فعليه ردّ العين وقيمة تلك الزيادة، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها.