منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٩ - الفصل الثاني في الأولياء
الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج.
مسألة ١٢٣٩: للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نصّ عليه الموصي، وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج، والأحوط استئذان الحاكم.
مسألة ١٢٤٠: للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال، والأظهر الجواز مع ضرورته إليه.
مسألة ١٢٤١: في صحة تزويج السفيه إشكال، فالأحوط أن لا ينكح إلّابإذن الأب إن كان وإلّا فالحاكم.
مسألة ١٢٤٢: للمولى الولاية على مملوكه ذكراً كان أم انثى مطلقاً.
مسألة ١٢٤٣: لو زوّج الولي الصغيرين توارثا، ولو كان المزوّج غيره وقف على الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعاً في الميراث فإذا حلف على ذلك ورث وإلّا فلا.
مسألة ١٢٤٤: كما يصحّ عقد الفضولي في البيع يصحّ في النكاح، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صحّ العقد وإذا لم يجز بطل.
مسألة ١٢٤٥: إذا وكلت المرأة شخصاً على تزويجها لم يصحّ له أن يتزوجها إلّا مع عموم الإذن منها، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحباباً أن لا يتولّى الإيجاب والقبول بنفسه، بل يوكل عنها من يتولّى الإيجاب عنها، ولا بأس له أن يوكلها فتتولّى الإيجاب منها والقبول عنه.
مسألة ١٢٤٦: إذا اكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا وأجازا العقد صحّ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، والأولى تجديد العقد فيهما إذا كان العقد بمباشرة الزوجين أو المكره منهما، وإلّا فلا يحتاج إلى التجديد بعد إجازتهما.