منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٢٢ - المرتبة الثالثة - الأعمام والأخوال
مثل حظ الانثيين، وهو الأقرب، وإن قيل أنّ المتقربين بالأب أيضاً يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم، والأحوط الأولى التصالح.
مسألة ١٧٧٨: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم.
مسألة ١٧٧٩: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسّم بينهم على ما تقدّم، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
مسألة ١٧٨٠: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً، سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جدّ لُامّ، أم تعددا كما إذا تزوّج أخو الشخص لأبيه باخته لُامّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عمّ وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لُامّ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثمّ مات أحدهما فتزوّجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لُامّ فيرث بالإخوة لا بالعمومة.