منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٩١ - القسم الخامس - في المائع
مسألة ١٦٩٢: يحرم من الذبيحة القضيب، والانثيان، والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والنخاع، والغدد، هذا في ذبيحة غير الطيور. وأمّا الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الامور المذكورة فيها ما عدا الرجيع والدم والمرارة والطحال والبيضتين في بعضها، وتكره الكلى، واذنا القلب.
مسألة ١٦٩٣: تحرم الأعيان النجسة كالعذرة والقطعة المبانة من الحيوان الحي، وكذا يحرم الطين والتراب عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الإمام الحسين عليه السلام للاستشفاء، والأحوط وضع التربة الشريفة في الماء ثمّ شربها.
مسألة ١٦٩٤: تحرم السموم القاتلة وكل ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتد به، ومنه (الأفيون) المعبّر عنه ب (الترياك) وسائر المخدّرات والمهيّجات الفتّاكة الشائعة اليوم. نعم يجوز استعمالها للأغراض الطبية.
القسم الخامس- في المائع:
مسألة ١٦٩٥: يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد، والفقاع، والدم، والعلقة وإن كانت في البيضة، وكل ما ينجس من المائع وغيره.
مسألة ١٦٩٦: إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقي ويحلّ الباقي، وإذا كان المائع غليظاً ثخيناً فهو كالجامد ولا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها، بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
مسألة ١٦٩٧: الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة، والأولى الاقتصار على الاستصباح به تحت السماء.
مسألة ١٦٩٨: تحرم الأبوال ممّا لا يؤكل لحمه، بل ممّا يؤكل لحمه أيضاً على الأحوط عدا بول الإبل، وكذا يحرم لبن الحيوان المحرّم دون الإنسان فإنّه يحل لبنه.