منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧٨ - فصل في الذباحة
في الأوّل العلم باستناد الموت إليها ولا يعتبر ذلك في الثانية.
مسألة ١٦٥٠: يشترط في التذكية بالذبح امور:
الأوّل: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فإن أخلّ بذلك عالماً عامداً حرمت، وإن كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنّها القبلة فتبيّن الخلاف لم تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها إليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه.
مسألة ١٦٥١: لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط.
مسألة ١٦٥٢: إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه.
مسألة ١٦٥٣: يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة، وكذا يجوز ويحلّ الذبيحة إذا ذبحها المسلم المخالف الذي لا يرى شرطية الاستقبال في الذبيحة.
الشرط الثاني: التسمية من الذابح مع الالتفات، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ولو تركها نسياناً لم تحرم، والأحوط استحباباً الاتيان بها عند الذكر، ولو تركها جهلًا بالحكم فالظاهر الحرمة.
مسألة ١٦٥٤: الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ولا تجزي التسيمة الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفاً أو عند تحريك الزر في الآلة الذابحة، ويعتبر ذلك كافياً بالنسبة لكلّ ما تذبحه الآلة بذلك التحريك. نعم إذا كان الذبح مستمراً ومتتالياً لا دفعة فالأحوط استمرار التسمية أيضاً حتى تقف الآلة عن الذبح، ولا