منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨١ - كتاب الصلح
إقراراً بالحق، لما عرفت من أنّ الصلح يصحّ مع الإقرار والإنكار. وأمّا لو قال:
(بعني أو ملّكني) كان إقراراً إذا لم تكن قرينة على الخلاف.
مسألة ٩١٢: يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر لسفه أو غيره.
مسألة ٩١٣: يتحقّق الصلح بكل ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو نحو ذلك، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة.
مسألة ٩١٤: لو تصالح شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلًا، ويتصرّف في لبنها ويعطي مقداراً معيّناً من الدهن مثلًا صحّت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معيّن من دهن أو غيره صحّت الإجارة.
مسألة ٩١٥: لا يحتاج إسقاط الحق أو الدين إلى القبول، وأمّا المصالحة عليه فتحتاج إلى القبول.
مسألة ٩١٦: لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه، لم تبرأ ذمته عن المقدار الزائد إلّاأن ينشأ عقد التراضي على الإبراء على كل تقدير.
مسألة ٩١٧: لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كان ممّا يكال أو يوزن، مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة.
مسألة ٩١٨: لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن، وأمّا إذا كانا من المكيل