منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢١٣ - كتاب إحياء الموات
انّه اشتراه أو انتقل إليه ممّن أحياه. وأمّا إذا كان سبب ملكه غير الإحياء من الشراء أو الإرث ممّن كان مالكاً لرقبتها فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره والتصرف فيه بدون إذنه ولو تصرّف فيه بزرع أو نحوه فعليه اجرته لمالكه على الأحوط.
مسألة ٧٠٩: كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملّك.
مسألة ٧١٠: الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان والخراب على أقسام:
١- ما لا يعلم كيفية وقفها أصلًا، وأنّها وقف خاص أو عام، أو أنّها وقف على الجهات.
٢- ما علم أنّها وقف على قوم ولم يبق منهم أثر، أو على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.
٣- ما علم أنّها وقف على جهة من الجهات ولكن تلك الجهة غير معلومة أنّها مسجد أو مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
٤- ما علم أنّها وقف على أشخاص ولكنهم غير معلومين بأشخاصهم وأعيانهم، كما إذا علم أنّ مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلًا.
٥- ما علم أنّها وقف على جهة معينة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
٦- ما علم إجمالًا بأنّ مالكها قد وقفها ولكن لا يدري أنّه وقفها على جهة كمدرسته المعينة أو أنّه وقفها على ذريته المعلومين بأعيانهم ولم يكن طريق شرعي لاثبات وقفها على أحد الأمرين.
أمّا القسم الأوّل والثاني الظاهر أنّه لا إشكال في جواز إحيائهما لكل أحد،