منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٢ - كتاب المزارعة
أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين، إلّاإذا أجاز البطن اللاحق.
مسألة ٥٠٥: يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معيّن على نحو الكلّي في الذمة أو في المعيّن الآخر من جنسه أو غير جنسه، فإنّ الحاصل قبل الحصاد ليس من المكيل أو الموزون، وأمّا إذا عُيّنت الحصّة بمقدار معيّن من الحاصل ولو بنحو الكلّي في المعيّن فيحتاج إلى التخمين بحسب المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة.
مسألة ٥٠٦: لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الاولى، بل يصحّ العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلّابعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر، وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً.
***