منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٥٤ - الفصل الثالث في العهود
ويرجع في تعيينه مع الشك إلى ظاهر كلام الناذر، ولو لم يقصد إلّانفس هذا العنوان يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له، كالإنفاق على زوّاره الفقراء أو الإنفاق على حرمه الشريف ونحو ذلك، ولو نذر شيئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرف في مصارفه فينفق على عمارته أو إنارته أو في شراء فراش له وما إلى ذلك من شؤونه.
الفصل الثّالث: في العهود
مسألة ١٥٥٩: العهد هو الالتزام للَّهبايقاع فعل أو ترك، ولا ينعقد بمجرّد النية والقصد، بل لابدّ فيه من الصيغة، ويشترط فيها اضافتها إلى اللَّه، بأن يقول:
(عاهدت اللَّه، أو علي عهد اللَّه أنّه متى كان كذا فعليّ كذا)، والظاهر انعقاده أيضاً لو كان مطلقاً غير معلّق، وهو لازم ومتعلّقه كمتعلّق النذر فيشترط فيه كونه طاعة للَّه مقدوراً له، ولا ينعقد النذر بل العهد أيضاً إلّاباللفظ وإن كان الأحوط فيه أن لا يتخلّف عمّا نواه.
مسألة ١٥٦٠: لو عاهد اللَّه أن يتصدّق بجميع ما يملكه وخاف الضرر قوّمه وتصدّق به شيئاً فشيئاً حتى يوفي، وكفّارة حنث العهد الكفّارة المخيّرة لمن أفطر في شهر رمضان.