منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٠١ - كتاب الهبة
مسألة ٩٧٧: لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
مسألة ٩٧٨: لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له، فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً.
مسألة ٩٧٩: في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
مسألة ٩٨٠: في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.
مسألة ٩٨١: لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً.
مسألة ٩٨٢: العوض المشروط إن كان معيناً تعيّن، وإن كان مطلقاً أجزأ اليسير، إلّاإذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
مسألة ٩٨٣: لا يشترط في العوض أن يكون عيناً، بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.