منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٩ - الفصل الرابع وفيه مسائل متفرقة
ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ فالأظهر وجوب الصبر عليه مع الاجرة، إلّا أن يتضرّر المالك فيجب على المستأجر قلعه.
مسألة ٤٦٧: خراج الأرض المستأجرة- إذا كانت خراجية- على المالك.
نعم، إذا شرط أن تكون على المستأجر صحّ على الأقوى.
مسألة ٤٦٨: لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك ممّا له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
مسألة ٤٦٩: يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة، دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء، وتجوز عن الأموات. والأحوط الأولى عدم أخذ الاجرة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما ممّا هو محلّ الابتلاء، أو لم يكن محلّ الابتلاء، وكذا أخذ الاجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، كما لا بأس بأخذ الاجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه، أمّا أخذ الاجرة على مسمّى حفر القبر اللازم فالأحوط الأولى عدم أخذ الاجرة عليه.
مسألة ٤٧٠: إذا بقيت اصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها، بلا فرق بين مالك الأرض وغيره.
نعم، لا يجوز الدخول في الأرض إلّابإذنه، وإن لم يعرض عنها فهي له.
مسألة ٤٧١: إذا استأجر شخصاً لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراماً ضمن، وكذا لو تبرّع بلا إجارة فذبحه كذلك.
مسألة ٤٧٢: إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوب معيّن مثلًا، لا بقيد المباشرة جاز لغيره التبرع عنه فيه، وحينئذٍ يستحق الأجير الاجرة المسمّاة لا العامل